الفصل الثالث — استغلال الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب
المادة 13
شروط استغلال الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب :
1 - الكمية : مراعاة لأحكام المادة 25 المذكورة أدناه، يجب على صاحب الامتياز توفير المياه الضرورية لمتطلبات المشتركين باستمرار داخل نطاق الامتياز.
2 - النوعية : يجب أن يطابق الماء الموزع معايير صلاحية الماء الشروب المحددة في التنظيم المعمول به.
يجب أن يضمن صاحب الامتياز باستمرار المراقبة الذاتية لنوعية المياه الموزعة.
وهو مسؤول عن الخسائر التي قد تنجم عن تدهور نوعية المياه الموزعة، كما يتحمل مسؤولية إيداع الطعون لدى الجهات القضائية ضد مسببي هذا التلوث.
3 - الضغط : يتعين على صاحب الامتياز أن يضمن ضغطا كافيا لإرضاء المشتركين داخل نطاق الامتياز.
تحدد الضغوطات الدنيا للمياه خلال الخدمة العادية في دفتر الشروط الخاص.