الفصل الثالث — عدادات المياه
المادة 12
شروط وضع العداد :
يجب وضع العداد في مكان آمن ينجزه المشترك طبقا للمواصفات التقنية التي يحددها صاحب الامتياز، وكذا تقريبه بقدر ما يمكن من حدود الملك العام، بحيث يكون الوصول إليه سهلا في كل وقت من طرف عمال صاحب الامتياز.
إذا كانت المسافة التي تفصل الملك العام بالبناية التي يشغلها المشترك تبدو جد بعيدة بالنسبة لصاحب الامتياز، يجب أن يوضع العداد في كوة أو فتحة تناسبه. وفي جميع الحالات يجب أن يكون مكان الكوة عند حدود ملكية المشترك.
إذا كان العداد موضوعا في عمارة، يجب أن يكون الجزء من التوصيل الواقع في هذا المبنى في أعلى العداد مرئيا وبارزا، حتى يتسنى لصاحب الامتياز التأكد عند كل زيارة من أنه لم يحدث أي نوع من السرقة بهذا الجزء من القناة.
عندما تحتوي العمارة على عدة سكنات يجب وضع عداد خاص لكل مسكن عندما تتوفر الشروط التقنية.
لا يمكن لأي شخص - دون ترخ يص - تحويل م كان أو تعديل شروط الوص ول إلى العدادات ووضعها.