الفصل الثاني — نطاق الامتياز
المادة 12
تسليم المنشآت والهياكل الجديدة :
يتم اثبات تسليم المنشآت الجديدة على أساس محضر توقعه السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز مرفقا بجميع الوثائق التقنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
ويكون تسليم الهياكل الجديدة كما يأتي :
أ - التسليم الكلي : تستلم السلطة المانحة للامتياز المنشآت والهياكل المنجزة كليا بحضور صاحب الامتياز.
ب - التسليم الجزئي : إذا كانت الأشغال تستدعي التشغيل عبر مراحل، يمكن السلطة المانحة للامتياز تسليم المنشآت والهياكل المعنية لصاحب الامتياز في ظروف تسمح باستغلالها العادي.