الفصل الثاني — نطاق الامتياز
المادة 10
العقود المبرمة مع الغير :
ابتداء من تاريخ سريان الامتياز، يتحمل صاحب الامتياز جميع الالتزامات المبرمة مع السلطة المانحة للامتياز لتسيير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب.
يجب أن تتضمن العقود المبرمة بين صاحب الامتياز والغير الضرورية لاستمرار الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب الممنوحة، بندا يخوّل صراحة للسلطة المانحة للامتياز القدرة على متابعة تسيير العقد عند نهاية الامتياز. 6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م