مرسوم تنفيذي رقم 08-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
الفصل الثاني — نطاق الامتياز
المادة 9
مستخدمو صاحب الامتياز :
1 - التكوين : لضمان استغلال أمثل لمنشآت التطهير، يتعين على صاحب الامتياز تنظيم تربصات لتكوين وتحسين مستوى مستخدميه.
2 - الدخول إلى الهياكل : يزود أعوان صاحب الامتياز ببطاقة تثبت وظيفتهم التي تسمح لهم بالدخول إلى هياكل المستخدمين لكل مراقبة وعمل نافع.
3 - المتابعة الطبية : يخضع كل مستخدم متواجد على مستوى هياكل الخدمة العمومية للتطهير لمراقبة طبية طبقا للتنظيم المعمول به.