مرسوم تنفيذي رقم 08-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
الفصل الثاني — نطاق الامتياز
المادة 8
أملاك صاحب الامتياز :
إن الأملاك والمنشآت والهياكل المنجزة للخدمة العمومية للتطهير بالمساهمة النهائية من طرف ميزانية الدولة هي ملك للسلطة المانحة للامتياز.
تكون الأملاك المكتسبة أو المنجزة على أملاك خاصة، ذمة مالية لصاحب الامتياز.