الفصل الثاني — نطاق الامتياز
المادة 7
جرد الأملاك والمنشآت والهياكل المودعة لدى صاحب الامتياز :
يوضع جرد أملاك المنشآت والهياكل المودعة لدى صاحب الامتياز كما يأتي :
أ - جرد كل الأملاك المنقولة والعقارية الموجودة داخل وخارج النطاق الممنوح المذكورة في الملحق الثاني من دفتر الشروط الخاص،
ب - جرد كل المنشآت وتجهيزات التطهير المذكورة في الملحق الثالث من دفتر الشروط الخاص،
ج - جرد كل الوثائق التقنية اللازمة لاستغلال المنشآت والهياكل ( مخططات التسوية، الموجزات والتعليمات التقنية المتعلقة به) المذكورة في الملحق الرابع من دفتر الشروط الخاص.
تعد مسبقا إحصاءات الجرد المذكورة عند بداية دخول الامتياز حيز التنفيذ ويمكن لكل طرف من هذه الأطراف أن يبدي تحفظاته المتوقعة.