مرسوم تنفيذي رقم 08-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
الفصل الثاني — نطاق الامتياز
المادة 6
تعريف نطاق الامتياز :
يضمن صاحب الامتياز الخدمة العمومية للتطهير في النطاق الممنوح، كما هو محدد في المخططات المذكورة في الملحق الأول من دفتر الشروط الخاص.