مرسوم تنفيذي رقم 08-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
المراقبة من طرف السلط ة المانحة للامتياز :
تراقب السلطة المانحة للامتياز تسيير واستغلال الخدمة العمومية للتطهير مباشرة أو بواسطة هيئات مراقبة يتم تعيينها.
أثناء عمليات المراقبة، يتعين على صاحب الامتياز تقديم يد المساعدة للسلطة المانحة للامتياز أو لأعوان هيئات المراقبة الذين عينتهم بتسهيل دخولهم إلى المنشآت والهياكل وتزويدهم بكل المعلومات و/أو الوثائق اللازمة.