مرسوم تنفيذي رقم 08-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
المادة 3
يمنح الامتياز لتسيير الخدمة العمومية للتطهير بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
يتضمن هذا القرار الموافقة على دفتر الشروط الخاص الذي يضم البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي والملحق بقرار الامتياز لتسيير الخدمة العمومية للتطهير.