الفصل الثامن — إعداد الحصائل و التقارير
المادة 39
الحصيلة المالية :
بعنوان الحصيلة المالية، يزوّد صاحب الامتياز كل نظام تطهير لنطاق الاستغلال الممنوح، بالبيانات الآتية :
- في باب النفقات : تفصيل للنفقات وتطوّرها بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
- في باب الإيرادات : تفصيل لمداخيل الاستغلال تبرز منتوجات البيع المحتمل بالماء المصفى ومنتوجات الأشغال والخدمات المنفذة تطبيقا لهذا الامتياز وتطور هذه المداخيل مقارنة بالسنة المالية السابقة.
نظام الخدمة العمومية للتطهير