الفصل الثامن — إعداد الحصائل و التقارير
المادة 38
التقرير التقني :
بعنوان التقرير التقني، يزوّد صاحب الامتياز، كل نظام تطهير لنطاق الاستغلال الممنوح، بالبيانات الآتية :
- طول وقطر القنوات الجامعة،
- عدد المنشآت الملحقة،
- عدد التوصيلات المتوفرة،
- عدد التوصيلات الجديدة المنجزة خلال السنة المالية،
- الحجم السنوي للمياه القذرة المجمعة والمصرفة،
- الحجم الأدنى والأقصى للمياه القذرة المجمعة والمصرفة،
- الحجم الأقصى اليومي المعالج عن طريق محطة أو بركة تصفية،
- كمية ونوعية أوحال التصفية المعالجة ووجهتها،
- أشغال إعادة التأهيل والتمديد المنجزة،
- مستخدمي المصلحة (حسب صنف المستخدم)،
- عمليات الصيانة، لاسيّما عمليات تطهير القنوات (طول الشبكة والحجم المطهّر خلال السنة المالية)،
- عدد أيام (ساعات) إيقاف مختلف هياكل التطهير،
- حجم المياه القذرة المصفاة المزوّدة لمستعمليها. 6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م