مرسوم تنفيذي رقم 08-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
الفصل الثامن — إعداد الحصائل و التقارير
المادة 37
التقارير السنوية :
من أجل السماح بفحص ورقابة سير الشروط التقنية والمالية بعنوان نطاق الاستغلال الممنوح، يعد صاحب الامتياز، كل سنة، تقريرا تقنيا وحصيلة مالية يتم إرسالهما إلى السلطة المانحة للامتياز في أجل لايتجاوز ستة (6) أشهر بعد نهاية السنة المعنية.