مرسوم تنفيذي رقم 08-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
الفصل السادس — المياه القذرة غير المنزلية
المادة 35
تحديد إفراز المياه القذرة غير المنزلية :
تصنف، ضمن المياه القذرة غير المنزلية، كل الإفرازات السائلة الناتجة عن استعمال المياه لأنشطة صناعية أو خدمات أو أنشطة حرفية.
يجب أن يكون تفريغ المياه القذرة غير المنزلية داخل شبكة عمومية للتطهير أو في محطة تصفية طبقا للتنظيم المعمول به.