الفصل الخامس — ميزات خاصة
المادة 33
الشروط الخاصة للخدمة :
يجب أن تسير الخدمة العمومية للتطهير باستمرار ولا تتوقف إلا في الحالات الاستثنائية المذكورة أدناه.
1 - التوقفات الطارئة : في حالة القيام بإصلاحات على مستوى الشبكة، أو حوادث تتطلب تدخلا مباشرا، يتعيّن على صاحب الامتياز أن يأخذ كل التدابير اللازمة ويبلّغ السلطة المانحة للامتياز في أسرع وقت.
2 - التوقفات الخاصة : في حالة وجود أشغال التدعيم أو تحسين أو تمديد أو إنجاز توصيلات يجب إعلام المستعملين، قبل يومين على الأقل، بتوقف أشغال الخدمة العمومية للتطهير.