مرسوم تنفيذي رقم 08-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
الفصل الرابع — الأشغال
المادة 32
شروط تنفيذ الأشغال :
تنفذ الأشغال المنجزة في إطار هذا الامتياز وفقا للتنظيم المعمول به.
يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن :
- الت مركز الصح ي ح للمنشآت بالنسبة لمعالم وخطوط ومستويات الإرجاع الأصلية المذك ورة في المخططات المسلمة من طرف السلطة المانحة للامتياز والمذكورة في المادة 7 (الفقرة ج) أعلاه.
- حساب وتراصف الأبعاد لكل أجزاء المنشآت وتمركز الملحقات بالنسبة لمخططات المرجع .