مرسوم تنفيذي رقم 08-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
الفصل الرابع — الأشغال
المادة 30
أشغال إعادة التأهيل والتجديد :
ينجز صاحب الامتياز كل أشغال إعادة التأهيل والتجديد الضرورية للسير الحسن لمنشآت وهياكل التطهير.