مرسوم تنفيذي رقم 08-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
الفصل الثالث — استغلال وصيانة المنشآت والهياكل
المادة 27
برنامج التمديد :
لا يمكن إنجاز أشغال التمديد المقترح من طرف صاحب الامتياز إلا بعد مصادقة السلطة المانحة للامتياز.
تنفذ أشغال التمديد المنجزة لحساب الدولة طبقا للتنظيم المعمول به.