الفصل الثالث — استغلال وصيانة المنشآت والهياكل
المادة 19
اس تغلال وصيانة محطات برك التصفية :
يضمن صاحب الامتياز السير الحسن وصيانة محطات وبرك التصفية للمياه القذرة. )1 محطة التصفية و/أو بركة التصفية التابعة للنطاق الممنوح ل........................ والمستغلة بحجم المياه القذرة الآتي :
- ......ح (م 3 / يوم) : الحجم اليومي لوقت جاف،
- ...... QPS (م 3 / ساعة) : الحجم الساعي لوقت جاف،
- ...... Qpp (م 3 / ساعة) : الحجم الساعي لوقت ممطر. )2 ................................................................