الفصل الرابع — حكم نهائي
المادة 15
تعديل هذا النظام :
يمكن إجراء تعديلات لهذا النظام حسب نفس الإجراء المتبع للمصادقة عليه.
يتم إبلاغ المستعملين بهذه التعديلات من طرف صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير.
نموذج عقد الربط بالشبكة العمومية للتطهير بين السيد (ة) : .....................................................
الآنسة ..........................................................:
الساكن (ة) ب : ...............................................
يتصرّف بصفته :
و صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير يقدم من طرف :
السيد : ..........................................................
يتصرف بصفته : ............................................
يقرر ما يأتي :
السيد (ة) : ...................................................
الآنسة ..........................................................:
يرخص له (لها)، وفق الشروط المحددة في نظام الخدمة العمومية للتطهير، تفريغ المياه القذرة المنزلية من بنايته أو مؤسسته في الشبكة العمومية للتطهير مرورا بفتحة التوصيل الواقعة في : ......................... ....................................................................
(العنوان الكامل ) حرّر ب : ................. يوم : ......................
مالك المبنى : ........... صاحب الامتياز:........ 6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م