الفصل الثاني — نطاق الامتياز
المادة 12
تسليم هياكل جديدة لصاحب الامتياز :
يتم اثبات تسليم هياكل جديدة لصاحب الامتياز في محضر توقعه السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز مرفوقا بكل الوثائق التقنية كما هو منصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
يتم تسليم الهياكل الجديدة كما يأتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) تسليم كامل : تستلم السلطة المانحة للامتياز الهياكل التي تمّت بها الأشغال نهائيا بحضور صاحب الامتياز.
ب) تسليم جزئي : إذا كانت الأشغال تستدعي التشغيل على مراحل، يمكن للسلطة المانحة للامتياز تسليم صاحب الامتياز الهياكل المعنية وفقا للشروط الآتية : ..................................................................