مرسوم تنفيذي رقم 08-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
الفصل الثاني — أحكام خاصة
المادة 11
إتلاف التوصيل :
في حالة تلف توصيل بسبب الغير، يقوم صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير بالإصلاحات اللازمة لإعادة التوصيل مع الاحتفاظ بحق رفع دعوى الرجوع عند الاقتضاء، ضد الغير المسؤول.
يتكفل المسؤول عن الضرر بمصاريف التدخل لإصلاح التوصيل.