مرسوم تنفيذي رقم 08-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
الفصل الثاني — نطاق الامتياز
المادة 11
توسيع نطاق الامتياز :
يمكن توسيع النطاق الممنوح إلى مناطق أنجزت عليها عمليات توسيع أو منشآت تطهير جديدة.
يترتب على توسيع نطاق الامتياز تحيين دفتر الشروط الخاص بما يأتي :
- إعداد مخطط جديد،
- إعداد جرد تكميلي بمفهوم المادة 7 أعلاه للأملاك المعنية بالتوسيع، يتم التحيين بنفس الأشكال التي تمّت بها المصادقة على دفتر الشروط الخاص.