الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
مراقبة التفريغ :
يمكن صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير أن يأخذ عيّنة عند كل مستعمل للخدمة العمومية للتطهير وفي أيّ وقت للمراقبة التي يراها مفيدة للسير الحسن للشبكة العمومية للتطهير.
في حالة تفريغ المنتجات والمواد المذكورة في المادة 2 أعلاه، يتكفل المستعمل بتكاليف التدخل والصيانة والتصليح والمراقبة والتحاليل المتسببة.
إذا كان التفريغ من شأنه أن يشكل خطرا أو يؤدي إلى أضراربالمنشآت وهياكل التطهير، فإنه يمكن وقف التوصيل مؤقتا إلى غاية احترام شروط التفريغ المحددة في هذا النظام.