مرسوم تنفيذي رقم 08-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
الفصل الثاني — نطاق الامتياز
المادة 10
العقود المبرمة مع الغير :
ابتداء من تاريخ تطبيق الامتياز، يتحمل صاحب الامتياز كل الالتزامات المبرمة مع السلطة المانحة للامتياز لتسيير الخدمة العمومية للتطهير .
يجب أن تتضمن كل العقود المبرمة بين صاحب الامتياز والغير والضرورية لاستمرارية الخدمة العمومية للتطهير الممنوحة، بندا يخول صراحة للسلطة المانحة للامتياز القدرة على متابعة تسيير العقد في حالة نهاية الامتياز.