الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتضامن
المادة 4
يمكن أن يعرض الوزير المكلّف بالتضامن الوطني على اللجنة الوطنية للتضامن أيّة مسألة تتصل بنشاطات التضامن.
وبهذه الصفة، تقوم اللجنة، لاسيما بما يأتي :
- تنسيق نشاطات اللجان المحلية للتضامن،
- تحفيز وتشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
- ترقية العلاقات بين مؤسسات الدولة والحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
- ترقية تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم حملات التضامن،
- تطوير الخدمة التطوعية في مجال التضامن،
- اقتراح مشاريع نموذجية للتضامن وتساعد على إنجازها،
- ترقية أعمال التضامن الملائمة للضرورة الوطنية أو المحلية وظروفها،
- اقتراح أعمال توأمة بين الحركة الجمعوية الوطنية ذات الأهداف المشتركة،
- إبداء كل الآراء والتوصيات أو الاقتراحات بخصوص المسائل المتصلة بالتضامن.