مرسوم تنفيذي رقم 08-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-45 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتعلق باللجنة الوطنية للتضامن
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتضامن
المادة 3
تعتبر اللّجنة الوطنية للتضامن جهازا دائما للتنسيق والاستشارة والاستكشاف والتشاور لتطوير التعبير عن العمل التضامني وإنجازه، في شتى أشكاله. 3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م