مرسوم تنفيذي رقم 08-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-45 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتعلق باللجنة الوطنية للتضامن
الفصل الثاني — اللجنة المحلية للتضامن
المادة 15
تجتمع اللجنة المحلية للتضامن في دورة عادية مرة واحدة على الأقل في كل فصل . ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوالي.