المادة 2
ي خصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره سبعة ملايين وستمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار 7.635.000( دج) يقيّد في م يزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدي ة وفي الباب رقم 34-04 "الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة".
الم ادّة 3 : يك لف وزي ر المالي ة ووزي ر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدي ة، كل في ما يخصه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى