المادة الأولى
يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره خمسة وثمانون مليارا وثمانمائة مليون دينار 85.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائت ان وسبع ة وخمسون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 257.190.000.000( دج) مقي دان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتم اد دفع قدره خمسة وثمانون مليارا وثمانمائة مليون دين ار 85.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وسبعة وخمسون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 257.190.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.