مرسوم تنفيذي رقم 08-416
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-416 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة 4
تخطر اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 13 من القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في مجال الاعتراض على قرارات هيئ ة الضم ان الاجتماعي المتعلق بالزيادات وغرامات التأخ ير عندما يكون مبلغه ا يساوي أو يفوق مليون دينار ( 1.000.000 دج).