مرسوم تنفيذي رقم 08-416
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-416 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المس بق المؤهل ة والمذكورة في الم ادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل 1( ) عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
- ثلاثة (3) ممثلين عن مجلس إدارة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية يقترحهم رئيس مجلس الإدارة،
- ممثلان (2) عن هيئة الضمان الاجتماعي المعنية يقترحهما المدير العام للهيئة المذكورة.