مرسوم تنفيذي رقم 08-415
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-415 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة 9
تضع الوكالة الجهوية أو الولائية لكل هيئة للضمان الاجتماعي تحت تصرف اللجنة المحلية للطعن المسبق المؤهلة مقرا والوسائل الضرورية لسيرها.