مرسوم تنفيذي رقم 08-414
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-414 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد ك يفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض
الفصل الثاني — وسائل قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض لأهداف تخص البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار
المادة 8
تتولى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا :
- السهر على مراقبة قبض أي نوع من أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض،
- التأكد من مطابقة شروط ووسائل القبض والنقل والتوضيب المستعملة،
- التكفل بمتابعة العينات المقبوضة ومراقبة مسك السجل الذي تدوّن فيه عمليات القبض والوشم واستعمال الحيوانات والبيض الذي تمّ أخذه.