مرسوم تنفيذي رقم 08-414
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-414 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد ك يفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض
الفصل الأول — كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض لأهداف تخص البحث العلمي والتكاثر لإعادة الإعمار
المادة 2
يخضع قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض لأهداف تخص البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار إلى ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لحماية أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض.