مرسوم تنفيذي رقم 08-413
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-413 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد المراكز المتخصصة بتحنيط أصناف الحيوانات المحمية التي وجدت ميتة
المادة 2
يتم تحنيط كل عينة ميتة من أصناف الحيوانات المحمية أو الثروة الصيدية في المؤسسات الآتية :
- مراكز الصيد بزرالدة وتلمسان والرغاية،
- محميات الصيد لكل من زرالدة وتلمسان ومعسكر والجلفة،
- حدائق الحيوانات.