مرسوم تنفيذي رقم 08-412
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-412 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، ي حدد تدابير الحماي ة للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها
المادة 4
يتم تنظيم حوشات الصيد الإدارية طبقا للتنظيم المعمول به.