الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 76
تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب 28 ديسمبر سنة 2008 م التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى المفتشون مفتش التوجيه الديني و التعليم القرآني 15 666 مفتش إدارة الأملاك الوقفية مفتش رئيسي وكلاء الأوقاف وكيل أوقاف وكيل أوقاف رئيسي الأئمة إمام معلم إمام مدرس إمام أستاذ إمام أستاذ رئيسي المرشدات الدينيات مرشدة دينية مرشدة دينية رئيسية معلمو القرآن الكريم معلم القرآن الكريم أستاذ التعليم القرآني أعوان المساجد قيم مؤذن الفصل 15 666 16 713 12 537 14 621 10 453 11 498 13 578 14 621 13 578 14 621 6 315 9 418 5 288 6 315 الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي