الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — الإمام الأول للمسجد › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 74
يكلف الإمام الأول للمسجد، على الخصوص، بما يأتي :
- ممارسة المسؤولية السلمية على كافة مستخدمي المسجد،
- السهر على حصر ممتلكات المسجد ومسك دفاتر جردها،
- الس هر على حفظ النظ ام والأم ن داخل المسجد،
- تأطير وتنظيم النشاطات والحفلات الدينية بالمسجد .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي