الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 69
يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 68 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول الإمام المفتي الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 70 : يكلف الإمام المفتي، على الخصوص، بما يأتي :
- تبيان أحكام الشريعة الإسلامية لجميع الناس،
- السهر على الوحدة الدينية للجماعة وتماسكها،
- المشاركة في الدراسات وأعمال البحث في مجال الفتوى لفائدة المجلس العلمي الذي يرأسه، عند الاقتضاء،
- تنشيط الحصص الدينية في مختلف وسائل الإعلام. 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م