مرسوم تنفيذي رقم 08-411
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-411 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 5
تطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يخضع الموظفون المنتمون لسلكي الأئمة وأعوان المساجد ورتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني لتبعة الاستعداد الدائم، فهم بهذه الصفة مدعوون لأداء مهامهم ليلا ونهارا وفي أيام العطل المدفوعة الأجر.