الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الخامس — سلك معلمي القرآن الكريم › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 58
يوظف أو يرقى بصفة أستاذ التعليم القرآني :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملا، ممن تحصلوا عليها بعد الطور الثالث من التعليم القرآني وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-432 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، أو الحائزون على مستوى السنة الثانية ثانوي الحافظون للقرآن الكريم كاملا، والذين تابعوا، بنجاح، تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2)،
2 - على أساس الامتحان المهني وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، معلمو القرآن الكريم، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، معلمو القرآن الكريم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 59 : يدمج في رتبة معلم القرآن الكريم، معلمو القرآن الكريم المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 60 : من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة أستاذ التعليم القرآني، معلمو القرآن الكريم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.