الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الرابع — سلك المرشدات الدينيات › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 53
تدمج في رتبة مرشدة دينية، المرشدات الدينيات المرسمات والمتربصات.
المادّ ة 54 : من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مرشدة دينية رئيسية :
1 - المرشدات الدينيات المرسمات الحائزات على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه،
2 - المرشدات الدينيات اللائي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م