الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الثالث — سلك الأئمة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 46
من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة إمام أستاذ رئيسي : 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - الأئمة الأساتذة المرسمون الحائزون على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
2 - الأئمة الأساتذة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.