الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
تعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، الأسلاك الآتية :
- سلك المفتشين،
- سلك وكلاء الأوقاف،
- سلك الأئمة،
- سلك المرشدات الدينيات،
- سلك معلمي القرآن الكريم،
- سلك أعوان المساجد .
الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّ ة 4 : بالإضافة إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الم وافق 15 يولي و سن ة 2006 والم ذكور أع لاه، يخضع موظفو الأسلاك الخاص ة بالإدارة الم ك لف ة بالش ؤون الدينية والأوقاف للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص ولقواعد النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي