الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الثالث — سلك الأئمة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 39
يوظف أو يرقى بصفة إمام أستاذ :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار المترشحون الحائزون على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظون للقرآن الكريم كاملا،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة المدرسون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة المدرسون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادّ ة 40 : يرقى على أساس الشهادة بصفة إمام أستاذ، الأئمة المدرسون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي