الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الثالث — سلك الأئمة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 38
يوظف أو يرقى بصفة إمام مدرس :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملا، ممن تحصلوا عليها بعد الطور الرابع من التعليم القرآني وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-432 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، أو الحائزون على مستوى السنة الثالثة ثانوي الحافظون للقرآن الكريم كاملا، والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته ثلاث (3) سنوات.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة المعلمون الحافظون القرآن الكريم كاملا الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة المعلمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادتان 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم المادتان 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي