الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الثالث — سلك الأئمة
المادة 33
يضم سلك الأئمة أربع (4) رتب :
- رتبة الإمام المعلم (رتبة آيلة إلى الزوال)،
- رتبة إمام مدرس،
- رتبة إمام أستاذ،
- رتبة إمام أستاذ رئيسي.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 34 : يكلف الأئمة على اختلاف رتبهم، على الخصوص بما يأتي:
- إمامة الصلوات،
- إلقاء دروس الوعظ والإرشاد،
- المساهمة في التكوين المستمر للأئمة والأعوان الدينيين،
- المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للجماعة وتماسكها،
- المساهمة في ترقية الخطب المنبرية والدروس المسجدية،
- التدريس في إطار محو الأمية،
- إصلاح ذات البين بين الأفراد، عندما يطلب منهم ذلك،
- الحفاظ على النظام داخل المسجد وإبعاده عن كل نشاط خارج الإطار الديني،
- ضمان سير مكتبة المسجد وإدارتها،
- تنشيط دروس التوعية الموجهة لحجاج البقاع المقدسة،
- تنشيط حملات التوعية حول الدور الاجتماعي للأملاك الوقفية والزكاة،
- محاربة الآفات الاجتماعية،
- المساهمة في إحياء المناسبات والأعياد الدينية والوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادتان 33 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المادتان 33 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي