الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الثاني — سلك وكلاء الأوقاف › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 28
يكلف وكلاء الأوقاف، على الخصوص، بما يأتي :
- مراقبة ومتابعة تسيير وإدارة الأملاك الوقفية والزكاة،
- السهر على صيانة الأملاك الوقفية واقتراح كل تدابير لترميمها،
- ترقية الحركة الوقفية واستثمار الأوقاف،
- البحث عن الأملاك الوقفية غير المصنفة وإحصاؤها،
- متابعة المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية.