مرسوم تنفيذي رقم 08-411
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-411 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الأول — سلك المفتشين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 25
يرقى عن طريق الامتحان المهني، بصفة مفتش رئيسي، مفتشو التوجيه الديني والتعليم القرآني ومفتشو إدارة الأملاك الوقفية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.